said434 عضو جديد
عدد الرسائل : 25 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : محامى التميز : 5868 تاريخ التسجيل : 02/04/2008
| موضوع: أرجو الأفادة الأربعاء مايو 14, 2008 9:22 pm | |
| هل يشترط أنذار المتهم بالسداد قبل رفع دعوى المطالبة المدنية فى جنحة نصب أرجو الأفادة وشكراا | |
|
mr/ shara allah عضو جديد
عدد الرسائل : 18 العمر : 43 الجمهورية : مصر العمل : محامي التميز : 5825 تاريخ التسجيل : 19/03/2008
| موضوع: رد: أرجو الأفادة الخميس مايو 15, 2008 2:26 pm | |
| [center]
وبعد أستاذي الفاضل أرجوا من سيادتكم توضيح أكثر لطلبك أو سؤالك لكي تحصل علي رد موضوعي ولكن انا افهم من كلامك انا المتهم حصل علي غرامه في جنحة النصب وتريد ان تطالبه بالمبالغ الذي أستولي عليها فأن كانت هذه القضيه كذلك فلا يشترط أن تقوم بأنذار المتهم وذلك لأن الغرض من الانذار أن تضع المنذر إليه موضع المقصر في تنفيذ ما عليه من التزمات ، وهنا نجد المنهم مقصر في تنفيذ التزماته وذلك بموجب الحكم الجنائي هذا من ناحيه ومن ناحية أخري ولو اطلعت علي منطوق الحكم سوف تجده ينص علي الغرامه واحالت الدعوي المدنيه إالي المحكمة المدنيه المختصه وذلك في حالة نص الحكم علي الأحاله فيفهم من ذلك انك بأمكانك رفع الدعوي المدنيه علي طول دون انذار المتهم. ولكن لي وجهت نظر في هذه النقطه وهي من الممكن أن تقوم بأنذار المتهم بالرغبه في الرجوع عليه بالتعويض فضلا عن مطالبة بالمبالغ المستولي عليها فيقوم بعرض المبالغ الذي استولي عليها وينتهي الأمر بدون ولا رفع قضايا ولا يحزنون الخلاصه:- لا يشترط للرجوع علي المتهم بالدعوي المدنيه أن تقوم بأنذاره ؛ ولكن قد يقوم الانذار بما تعجز عنه سنين التقاضي
وفي الختام أرجو من الله أن أكون قد وفقت في الرد علي الأستاذ/سيد
| |
|