اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 التكوين العام لمجلس الشعب المصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5937
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

التكوين العام لمجلس الشعب المصري Empty
مُساهمةموضوع: التكوين العام لمجلس الشعب المصري   التكوين العام لمجلس الشعب المصري Emptyالأحد فبراير 03, 2008 1:37 am

** عدد أعضاء مجلس الشعب واسلوب عضويته
يتالف مجلس الشعب من 444 عضو يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ، ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عشرة أعضاء علي الاكثر في مجلس الشعب .

أولا: العضوية بالانتخاب
يعتبر الانتخاب هو الدعامة الرئيسية للنظام الديمقراطي والسبيل إلي تنظيم مجلس نيابي يستند في وجوده واستمراره إلي الارادة الشعبية صاحبة السلطة ومصدر السيادة .

ورغم حرص المشرع الدستوري المصري علي ضرورة المساواة بين الافراد في الدولة للترشيح لعضوية المجلس النيابي ، الا انه تضمن اخلالا بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص في عضوية المجلس النيابي فقد حدد الدستور عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين علي الا يقل عن 350عضوا نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ، ويعتبر هذا التحديد بمثابة قيد للمشرع العادي بعدد الأعضاء لا يجوز النزول عنه تاركا له حرية تعيين الحد الاقصي .

قيد تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% علي الاقل واثر هذا القيد علي مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين واثر ذلك علي انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 :
1- قيد تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% علي الاقل
تلجا بعض النظم الانتخابية إلي تمثيل المصالح والمهن والحرف المتنوعة في البرلمان ، وقد ياخذ تطبيق تمثيل المصالح والمهن الحرة احدي طريقتين تتمثل في:
الطريقة الاولي: في تحديد نسبة من المقاعد لتمثيل اصحاب المصالح والمهن بجوار تمثيل الاتجاهات السياسية المختلفة .
الطريقة الثانية: إلي انتخاب احد المجلسين النيابيين باكمله لتمثيل الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة علي ان يكون الاخر لتمثيل الاتجاهات السياسية .

يقول انصار الانتخاب علي أساس تمثيل المصالح بأنه يجعل الانتخاب يتم علي أساس معرفة الناخب وتقديره تقديرا صحيحا لكفاية المرشح ، وقد وجه المعارضون لهذه الفكرة انتقادات تتمثل أهمها في الصعوبات العملية التي تعترض هذه الفكرة حيث يصعب تحديد المصالح والجماعات التي يجب تمثيلها كما يصعب تحديد نسبة تمثيل كل فئة ، كما ان هذه الفكرة تتعارض مع مبدا سيادة الامة فهي واحدة لا تتجزا إلي طوائف .

وقد ذهب غالبية الفقه المصري إلي معارضة هذا التخصيص لاسباب عديدة منها انه يخالف مبدا المساواة بين الافراد اذ تختص فئة بميزة دون أخري الامر الذي يؤدي إلي الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص بين الافراد جميعا ، كما ان عضو المجلس النيابي يمثل الامة باجملها ويعمل للصالح العام وحده ، وهذا العمل ليس تشريفا وانما هو تكليف لمن يحسن القيام به .

وبعد عرض موقف الفقه من مبدا تمثيل الفلاحين والعمال نسبة 50% من عدد أعضاء السلطة التشريعية فإن ا. د. حمدي عمر يتفق مع اتجاه غالبية الفقه المصري الذي انتقد بشدة وبحق اعتناق المبدا المشار إليه سابقا استنادا إلي الحجج السابقة ويضيف إليها بعض الحجج .

فالواقع ان موقف المشرع هنا محل انتقاد كبير ففي ظل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة التي لا تقوم علي تفرقة اقتصادية مسبقة ولا طبقية فئوية أو مهنية إنما توفر الفرص المتساوية للجميع ، كلها اعتبارات تقتضي اعادة النظر في التخصيص حتي يكتمل الشق الديمقراطي للعملية الانتخابية لعدة اسباب أهمها:

أولا: لقد جاء التخصيص وفرص نص الحماية له لم تكن لهم فرصة الحصول علي اصوات الناخبين لان هؤلاء لم يدركوا ما للعمال والفلاحين من قوة ، والان بعد مرور فترة طويلة علي وضع النص تغيرت النظرة اليهم وتعلموا بقد ما اراد كل منهم ان يتعلم ، ومن هنا اصبحوا قادرين علي المشاركة والدخول في الانتخابات البرلمانية وقادرين علي المساهمة في الدفاع عن مصالح الوطن .

ثانيا: ان تخصيص نسبة الـ 50% تدعوا هذه الفئة إلي القضاء علي بقية الفئات أو علي حرمانهم من حقهم في ممارسة دورهم التشريعي في مصير امتهم .

ثالثا: ما من شك اننا نخطو خطوات تجاه الاصلاح السياسي واولي هذه الخطوات القرار رقم 167 لسنة 2000 الصادر من رئيس الجمهورية بضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات .

رابعا: اننا اليوم نتمسك بنسبة الـ 50% في الوقت الذي نري فيه نوابا يرفعون ايديهم بالموافقة علي ما لا يعلمون عنه شيئا .

2- قيد تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% والاخلال بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص
الأصل في نصوص الدستور ان تعامل بوصفها المرجعية النهائية للفصل في المسائل الدستورية ، ذلك ان الخصومة تفترض مخالفة النصوص القانونية التي عينتها لاحكام الدستور فلا يكون خروج النصوص القانونية عليها الا مقتضيا جزاء صارما يتمثل في ابطالها .

من أهم مبادئ الدستور مبدا المساواة وتكافؤ الفرص والمادة 40 تقضي بان " المواطنين لدي القانون سواء ، هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة " ، واذا كانت قد اوجبت المساواة بين المواطنين في الحقوق العامة ومنها حق التشريع ، فان مؤدي ذلك ان المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب طبقا للنصوص القانونية المنظمة لها يعتبرون بالنسبة لحق الترشيح في مراكز قانونية متماثلة ، مما يتعين ان تكون ممارستهم لهذا الحق علي قدم المساواة .

ورغم حرص الدستور المصري علي مبدا المساواة وتكافؤ الفرص فقد تضمن في شان السلطة التشريعية تمييزا بين المواطنين يخل بهذا المبدا حيث تم تخصيص نصف المقاعد علي الاقل للفلاحين والعمال .

3- تحديد مفهوم صفة العامل والفلاح
نظرا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع فقد بات تعريف صفتي العامل والفلاح المنصوص عليها عقيما ومثار خلاف بين العامة قبل فقهاء القانون .

ثانيا: العضوية بالتعيين
يجوز اختيار نسبة معينة من أعضاء المجلس النيابي بالتعيين ان وجدت فكرة التعيين في الدستور مثال ذلك ما نصت عليه المادة 87 من الدستور من انه: " يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة" .

هذا ويحبذ غالبية الفقهاء في العالم اسلوب تعيين أعضاء في المجلس النيابي وذلك خشية تبعية أو ولاء العضو المعين لمن عينه الامر الذي يؤثر علي وظيفته الاساسية التي تتمثل في الرقابة علي حكامه إذا اساءوا أو انحرفوا ولهذا فالدساتير التي تبيح التعيين يمنح العضو المعين ذات الضمانات المقررة للعضو المنتخب حتي تكفل له قدرا معقولا من حرية الحركة .
ولقد استفادت المراة في انتخابات 2000 من نظام التعيين المخول لرئيس الجمهورية بموجب المادة 87 من الدستور حيث تم تعيين اربعة من السيدات العضوات من العدد الاجمالي للتعيين وهو عشرة ومع هذه الاستفادة بقي التعيين هو الاستثناء والانتخاب هو الاساس ا بلغ عدد المقاعد التي فازت بها المراة منذ دخولها البرلمان 20 مقعدا في حين عددها بالتعيين 15 مقعدا فقط .

*** شروط واجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب

يعد حق الترشيح للمناصب العامة من ابرز مؤشرات المشاركة السياسية الفعالة ، وقد كفل الدستور المصري لكل مواطن حق الترشيح أو الانتخاب وفق الشروط والضوابط القانونية التي ترد في شان هذا التنظيم فنصت المادة 62 منه علي ان " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " كما نصت المادة 88 منه علي ان " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب " .

و من الطبيعي ان تتاح فرصة الترشيح لعضوية مجلس الشعب لمن لديه المقدرة علي اداء الواجب التمثيلي ، وتقاس تلك المقدرة من خلال مجموعة من الشروط يضعها المشرع في صورة قواعد عامة مجردة وعلي من استكمل الشروط ورغب في خوض الانتخابات ان يتبع الطريق الاجرائي الذي رسمه القانون .

والشروط اللازم توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب واجراءات الترشيح هي:

أولا: شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب
يحدد قانون مجلس الشعب المصري مجموعة من الشروط يلزم توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب ، تتمثل في الاتي:
1- الجنسية
يشترط القانون في الشخص الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس اللشعب ان يكون مصري الجنسية من اب مصري ، فقد ا شترط المشرع المصري فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب:

أ- ان يكون مصري الجنسية من اب مصري .
ب- القانون المصري يتيح الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لجميع المواطنين المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الاصلية .

ويري البعض قصر المشرع لحق الترشيح علي المصري من اب مصري دون مكتسب الجنسية يمثل ضمانة يتم التاكد بمقتضاها من ولاء المرشح وحسن نواياه تجاه وطنه ، في حين ينتقده البعض من قبيل التشدد التشريعي وانه يدل علي قدر كبير من تناقض المشرع نفسه علي أساس انه قد افترض ثبوت هذا الولاء لدي ذات الشخص مما يؤهله للتمتع بالحق في الترشيح لعضوية المجالس النيابية الذي يعتبر من أهم حقوقه السياسية .
2- القيد في احد الجداول الانتخابية
يشترط المشرع المصري ضرورة ان يكون الناخب اسمه مدرجا باحد الجداول الانتخابية ، كذلك يشترط فيمن يرشح نفسه اعضوية مجلس الشعب ان يكون اسمه مدرجا في احد الجداول الانتخابية التي يرشح نفسه في نطاقها أثناء تقدمه باوراق الترشيح .

و يجب ان يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ، و لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت 5 سنوات علي الاقل علي اكتسابه اياها " .

3- السن
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب سن اكبر من سن الناخب حتي يكون اكثر خبرة ونضوجا ، وقد حدد المشرع المصري ان يكون المرشح بالغا من العمر 30 سنة ميلادية علي الاقل يوم الانتخاب ، والواقع ان تحديد هذا السن يتفق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مصر ، حيث يكون المرشح قد بلغ من العمر سنا يستطيع فيه القيام بالمهام والاعباء الثقيلة التي تتصل بإدارة الشئون العامة في المجتمع .

يتعين عدم قياس خفض سن الترشيح علي خفض سن التمتع بحق الانتخاب علي أساس الاختلاف الكبير في درجة المهام الملقاه علي عاتق النائب والناخب فبينما يتوقف دور الناخب عند حد اختيار من يمثله في المجلس النيابي بينما نجد النائب يؤدي دورا مهما وجوهريا وفعالا في مواجهة قضايا التنمية بحكم تفاعلها مع السياسيات العامة وتعبيرها بصدق عن نبض الجماهير ومطالبها وامالها وتبني مواقفها وقضاياها الامر الذي يستلزم بلوغه الخبرة اللازمة للنهوض بها .

4- ضرورة اجادة المرشح للقراءة والكتابة
تتمثل احد ملامح التطور الديمقراطي في اقرار الاقتراع العام الذي لا يشترط اية كفاءة علمية ولا حتي معرفة القراءة والكتابة في الناخبين ، علي ان الامر يختلف بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب الذين يناط بهم مهمة التشريعات والرقابة علي اعمال الحكومة ويدق الامر في عالم التنمية المتغير الذي يقتضي تطوير المنظومة التشريعية وتطويرها لملاءمة مطتلبات التنمية .

في الوقت الذي يمر فيه المجتمع المصري بتحولات كبري في الاقتصاد والسياسية فان مصر مطالبة في نفس الوقت بالتكيف والتجاوب مع تحديات إقليمية وعالمية شتي ، ومن دون شك فان نجاح الدولة في انجاز مهام الاصلاح الاقتصادي والسياسي من ناحية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية من ناحية أخري يتطلب ابداعا في التشريع وهذا لن ياتي الا بمجلس نيابي متميز في نوعية اعضائه يناسب ظروف المرحلة الراهنة من حياتنا ويملك مكنة التعامل مع مقتضيات العصر ويقتضي ذلك اعادة النظر في كيفية اختيار المرشحين .



5- اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائي منها
يشترط المشرع المصري في المرشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفي منها طبقا للقانون، وذلك باعتبار ان اداء هذا الواجب من الواجبات الاساسية ارتباطا بالمصالح العليا للدولة ، ويعد هذا الشرط من الشروط الجوهرية والتي من شان انتهائها لدي المرشح ان يفتقد لعناصر الامانة والثقة والوطنية وهي من الصفات المطلوبة في ممثل الامة في المجالس النيابية

وعدم تطبيق الشرط السابق يجعل عضو البرلمان واقعا تحت تاثير السلطة التنفيذية باعتبار انه مطلوب منه اداء الخدمة العسكرية الالزامية خلال مدة عضويته بالبرلمان مما يعوق قيامه باداء مهام العضوية ، ويلاحظ ان حصول المرشح علي الاعفاء النهائي من ادائها طبقا لاحكام القانون المنظم لها يمكنه من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب وبالتالي فلا يكفي الاعفاء المؤقت المحدد المدة الا إذا كان بسبب خارج عن ارادة المرشح ، وبالمقابل يحرم من قام بالتهرب سواء باستخدام وسائل احتيالية أم لا .

6- الا يكون المرشح قد يبق وان اسقطت عضويته
يشترط المشرع المصري فيمن يرشح نفسه لمجلس الشعب الا يكون قد سبق وان اسقطت عضويته بموجب قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري لاسباب تتعلق بفقدان الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز الترشيح في أي من الاحالات الاتية:

1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله اسقاط العضوية .

2- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها .

3- صدور قرار من مجلس الشعب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية .

ثانيا: إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب
نظمت المادة 6 من قانون مجلس الشعب إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب وتبدا هذه الاجراءات بطلب يقدم كتابة إلي مديرية الامن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي دوائرها الانتخابية ، ويحدد وزير الداخلية المدة التي يتعين خلالها تقديم طلبات الترشيح شريطة الا تقل عن 5 ايام من تاريخ فتح باب الترشيح .

يجب ان يتضمن طلب الترشيح مجموعة من المستندات والاوراق إذ يتعين ان يكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ الف جنيه خزانة مديرية الامن بالمحافظة المختصة ، كما يجب ان يتضمن الطلب المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح واذا تقدم للانتخابات كعامل أو فلاح تثبت له هذه الصفة أو تلك باقرار منه مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .
ثم يلي ذلك فحص طلبات الترشيح للتاكد من الاوراق المطلوبة والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها ، ثم يتبع ذلك اعداد كشوف المرشحين ، وتعهد مهمة الفحص واعداد الكشوف إلي لجنة أو اكثر في كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة محكمة أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة خاصة أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

وبعد الانتهاء من اعداد الكشوف يتم عرضها والصفة التي تثبت لكل مرشح في الدائرة الانتخابية وذلك من خلال الـ4 ايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، لقد اعطي القانون الحق في الاعتراض علي هذه الكشوف خلال مدة عرضها .

ولكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح باعلان علي يد محضر إلي مديرية الامن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بـ10 ايام علي الاقل ويثبت التنازل امام اسمه في كشف المرشحين ويعلن أيضا علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشره وزارة الداخلية في جريدتين يوميتين واسعي الانتشار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6194
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

التكوين العام لمجلس الشعب المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: التكوين العام لمجلس الشعب المصري   التكوين العام لمجلس الشعب المصري Emptyالأحد فبراير 03, 2008 8:54 am

والشروط اللازم توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب واجراءات الترشيح هي:

أولا: شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب

1- الجنسية
2- القيد في احد الجداول الانتخابية
3- السن
4- ضرورة اجادة المرشح للقراءة والكتابة
5- اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء النهائي منها
6- الا يكون المرشح قد يبق وان اسقطت عضويته


ائع جدا جدا يا استاذ مينا الموضوع اكثر من رائع وبكدا المنتدي بقي يوافق الكثير
من الاعمار الكبار و الصغار مشكوووووووووووور ومنتظرين منك المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التكوين العام لمجلس الشعب المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري
» مباديء قضائية في ارتكاب المصري جريمة بالخارج
» الدفوع المتعلقة بالنظام العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون الدستوري-
انتقل الى: