اسم الفصل
التهريب
مادة 121
( الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة . ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
مادة 122
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اى قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أوالمحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر . وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض . ويجوز الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 ، 121 ، 123 ، من هذا القانون بمثلى العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . وتنظر قضايا التهريب عند أحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 123
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون كل من استرد أو شرع أن يسترد - بغير حق - الضرائب الجمركية أو الضرائب الاخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلاً مثلى المبلغ موضوع الجريمة .
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة الا بناء على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مالا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً فى حالة صدور حكم بات فى الدعوى . وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الاثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح اثناء تنفيذها .
مادة 124
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة (122) من هذا القانون . ويجب الحكم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمثلى العقوبة والتعويض ، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح فى تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة فى حالة صدور حكم بات في الدعوى. وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها . كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائياً بمصادرتها .
اسم الفصل
بيع البضائع
مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة . أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن . وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط . ويجـرى البيـع بعـد إثبـات الظـروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .فإذا قضى بعد البيع بارجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً : (1) البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
(2) البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحدودة وذلك مع مراعاة حكم المادة (77) .
(3) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :-
(1) نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
(2) الضرائب الجمركية .
(3) الضرائب والرسوم الأخرى .
(4) المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
(5) رسوم الخزن .
(6) أجرة النقل ( النولون ) . ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة . أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة
اسم الفصل
توزيع التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة
مادة 131
تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عـاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجـراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك .