اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5938
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية   قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Emptyالثلاثاء فبراير 05, 2008 10:53 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وفقاً للقواعد المقررة فيه، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناءً على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات.

(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون 91 لسنة 1971، يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقليمي بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)
على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي أو طعون أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الإداري وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)
على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسري حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.
وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن تعدل نظامها الأساسي، وتتقدم بطلب قيدها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون. وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق.
ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقاً لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)
تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه.

(المادة السادسة)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السابعة)
يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 24 ربيع الأول سنة 1423هـ
(الموافق 5 يونية سنة 2002م).

حسني مبارك


قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الباب الأول
الجمعيات
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات

مادة 1- تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 2- يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3- يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ‌) اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب‌) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج‌) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
( د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و ) أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها
وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد
هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
(ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل
عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية
والتصويت فيها.
(ح ) نظام المراقبة المالية.
( ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء
الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
( ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
( ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز
للجمعيات اتباعه.
مادة 4- لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 5- يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (2) والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون.
3- سند شغل مقر الجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه.
مادة 6- تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوماً المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة 7- تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.
ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
مادة 8- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
مادة 9- لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد آداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيهاً، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 10- يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5938
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلي   قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Emptyالثلاثاء فبراير 05, 2008 10:55 pm

الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها


مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءاً على طلب الجمعية.
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال.
مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ‌) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في
جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق
العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب‌) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً
على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات
وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده
من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات
ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء
لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي
تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل
مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية
المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
(هـ) تمنح تخفيضاً مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
(و) سريات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل،
ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة
الإدارية.
(ز) تمنح تخفيضاً مقداره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.
(ح) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد
على (10%) منه.
مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.
مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
مادة 16- يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها.
مادة 17- للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
مادة 18- يجوز للجمعية، في سبيل أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
مادة 19- على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
مادة 20- لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.
مادة 22- تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به.
وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.
وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
مادة 23- في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار إليها.

الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية

مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من:
(أ) مجلس الإدارة.
(ب) من يفوضه (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
العمومية.
(ج) المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من هذا القانون.
(د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده.
مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.
مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
مادة 29- لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة 30- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.

مجلس الإدارة

مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات، على أن يجري تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.
ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الأخرى.
مادة 34- يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وذلك خلال السبعة الأيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير.
ويتعين على اللجنة أن تصدر قراراها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ العرض عليها، ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات.
مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
مادة 36- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
مادة 37- يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
مادة 38- يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
مادة 39- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.
مادة 40- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يعين بقرار مسبب مفوضاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.
وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإلا اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.
وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6195
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية   قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 10:59 am

رائع واكثر من رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن الحضانه
» قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
» قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون التجاري-
انتقل الى: