مبدأ الثبوت بالكتابة
الجزء الثالث
( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 )
مجموعة المكتب الفني ج10/252
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ 0
( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 8/12/1960م )
مجموعة المكتب الفني ج11/635
تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )
مجموعة المكتب الفني ج12/212
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدني في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند اساساً في عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهى بيانات لو توافرت في الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق جلسة 16/6/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1409
إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورتيه إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات .
( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق جلسة 5/5/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1035
تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .
( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/743
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط في المحرر كي يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته .
( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/1790
إن المادة 402 - من القانون المدني ، لا تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .
( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1973م )
مجموعة المكتب الفني ج24/342
يكفى في مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدني أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في عدم اعتبار الخريطة - التي تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التي وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان اسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، ورتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت في الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 149 لسنة 39ق جلسة 28/1/1975م )
مجموعة المكتب الفني ج26/268
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فيما أستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الاعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن أعتبر ورقة المحاسبة عن سنتي 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجاريه أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثاني " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم أتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .
( الطعن رقم 189 لسنة 40 ق جلسة 17/3/1975م )
مجموعة المكتب الفني ج24/610
لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .
( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق جلسة 27/11/1979م )
مجموعة المكتب الفني ج30/80
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت عنه .
( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 11/4/1979م )
مجموعة المكتب الفني ج30/107
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .
( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1981م )
مجموعة المكتب الفني ج32/657
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقي لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ أتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين في محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الاحتمال فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981م )
مجموعة المكتب الفني ج32 /1470
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما أستخلصه و بني عليه قضاءه سائغا .
( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1984م )
مجموعة المكتب الفني ج35/581
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .
( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986م )
مجموعة المكتب الفني ج37/600
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال ، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه في صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد أستند في اعتبار الخطابات المرسلة من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التي أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسرة و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
مجموعة المكتب الفني 38/109
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989م )
مجموعة المكتب الفني ج 40/585
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من أدلة أو قرائن فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التي لمطلق تقديرها .
( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق جلسة 22/5/1988م )
مجموعة المكتب الفني ج40/345
المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين و أشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال .
( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26/12/1990م )
مجموعة المكتب الفني ج41/993