اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6194
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض Empty
مُساهمةموضوع: إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض   إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 12:00 am

إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض


الموجز:

يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن - اثر المخالفة - بطلان الطعن .



القاعدة:

ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرفعات يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف علي حدودها وما اذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض والا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع سند وكالته للمحامية التي اوكلت المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة والي ان تقرر حجز الطعن للحكم فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.



( الطعن رقم 5007 لسنة 1995 والمقيد بالمحكمة برقم 5007 لسنة 65ق جلسة 27/12/2001 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إلغاء التوكيل
» إقرار بإلغاء التوكيل
» مذكرة بالطعن بالنقض
» الغاء التوكيل للمحامى ( توكيل عام قضايا )
» أحمد السيد طافش المحامى بالنقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: احكام محكمة النقض :: الاحكام الجنائية لمحكمة النقض-
انتقل الى: