الموضوع بوضوح لقد صدر حكم في جنحة نصب وأحتيال (بدون وجود أيصال أمانة0بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100جنية وألزام المتهم بدفع 51ج تعويض مؤقت
فقام المتهم بعمل معارضة وتم تعدل الحكم بالأكتفاء بحبس المتهم 6أشهر وكفالة 50ج وتأ ييد فيما عدا ذالك
هذا الحكم صدرحضورى بجلسة 7/5/2003 ومنذ ذلك التاريخ لم يقم المتهم بعمل أستأنا ف
حتى سقطت العقوبة دون التنفيذ علية وأنالأن أريد رفع دعوى مطالبة بالمبلغ بالأضافة ألي التعويض عن الضرر الذى أصاب المجنى علية (مع العلم بأن الحكم غير نهائى لعدم وجود أستأناف من المتهم0000فما الحل
هل من الممكن تقديم طلب لرئيس النيابة نطلب فية حفظ الحكم وأستخراج شهادة من الجدول تفيد ذللك لكى يتسنى لى رفع هذة الدعوى دون عوائق
أرجو الأفادة
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان على أهتمامكم