اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 حول شروط القيد بالنقابة

اذهب الى الأسفل 
+3
ام الياس
peter
mr/ shara allah
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالثلاثاء يونيو 17, 2008 6:46 pm

فى النقابه الان هناك العديد من المداخلات حول وضع قانون جديد للمحاماه....
و اننى فى هذا الصدد اقوم فقط بالتركيز على شروط القيد بالنقابه....
فمن الافكار المطروحه ان يكون المتقدم حاصلاً على دبلومه فى القانون من احد كليات القانون
(كلية الحقوق, كلية الشريعه و القانون , كلية الشرطه)
و كذلك ضرورة ان يكون المتقدم للقيد له اهلية قانونيه كامله...
و هناك اتجاه نحو اعتماد معهد للمحاماه , و ان يكون اجتياز هذا المعهد هو بوابه الوصول الى القيد بالنقابه...
و السؤال
هل انت مؤيد لتلك الاقتراحات ام لا؟ و لماذا
وان شاء الله بانتظار ارائكم و مداخلاتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr/ shara allah
عضو جديد
mr/ shara allah


ذكر
عدد الرسائل : 18
العمر : 43
الجمهورية : مصر
العمل : محامي
التميز : 5796
تاريخ التسجيل : 19/03/2008

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالخميس يونيو 26, 2008 4:29 pm

حول شروط القيد بالنقابة Besm44dx2my6

وبعد

وقبل أن أدلي برأي حول شروط القيد في نقابة المحاماه

أود أن أبين ما هو الغرض من وضع تلك الشروط أو غيرها

فليس كل من تخرج من كلية الحقوق فهو المهنة

وليس أيضا من قيد أسمه في نقاية الالمهنةن فهو المهنة

فالالمهنة هو الذي قيد أسمه في جدول المحاماه ويعمل بالمحاماه

ولقد أتضح في ألآونه الأخيره قيام معظم خريجي الحقوق والشريعه والقانون

من أستخراج كرنيه النقابه دون العمل بالمحاماه ويتمتع بمزايا المهنه
فهل هذا يعد المهنةا؟؟


وللحد من هذه الظاهرة الغير مرغوب فيها ذهب البعض إلي وضع شروط للقيد في النقابه

ايا كانت هذه الشروط فقد نتفق أو نختلف علي واضعها أو علي تلك الشروط ولكن يجب للوقوف ضد هذه الوضع


وأن كانت ليست تك هي الشروط التي نرغب فيها بعينها

ولكن انا مع وضع شروط ليس للقيد في النقابه ولكن للأستمرار في القيد

وللموضوع بقيه أن شاء الله


وفي الختام أود أن أتقدم بخالص أحترامي وتقديري إلي صاحبة الموضوع ومديرة المنتدي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالجمعة يونيو 27, 2008 12:03 am

شكرا للمرور و الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
peter
عضو جديد
peter


ذكر
عدد الرسائل : 71
العمر : 43
الجمهورية : Egypt
العمل : كاتب لمحامي
التميز : 5860
تاريخ التسجيل : 07/03/2008

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالجمعة يونيو 27, 2008 11:02 am

معلومات قيمة
شكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالجمعة يوليو 11, 2008 5:47 pm

شكرا للمرور و الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالجمعة فبراير 06, 2009 5:43 pm

الجديد في هذا الموضوع
ان اي محام قيده في النقابة جدول عام حينما يأتي الموعد الي ان يجدد القيد الي ابتدائي
يتطلب منة الاتي :
اولا : عمل البطاقة الضريبية
ثانيا : تقديم عقد بيع او عقد ايجار حتي يثبت انه هناك مكانا يزاول فية المهنة

منتظرة اراء سيادتكم في هذا الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام الياس
عضو جديد
ام الياس


انثى
عدد الرسائل : 1
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : محاميه مستقبلا
التميز : 5518
تاريخ التسجيل : 17/02/2009

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالثلاثاء فبراير 17, 2009 10:18 pm

sunny اود الاستفسار عن بعض نصوص القانون الادارى مثل نص قانون البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالخميس فبراير 19, 2009 12:54 am

انتهي مجلس الشوري امس من اقرار مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وإحالته إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب للاسراع في اقراره من البرلمان بصفة نهائية خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وأجري المجلس تعديلا علي بعض مواد القانون التي سبق ان اقرها من قبل لتغليظ العقوبات والغرامات علي المخالفين للشروط الفنية ومواصفات البناء والمتلاعبين في اصدار التراخيص ومخالفتها وشروط البناء وتتراوح مدة الحبس ما بين شهرين ولا تزيد علي سنة في حالة عدم تنفيذ قرارات الترميم والصيانة للمباني الآيلة للسقوط ولا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات في حالة المخالفة للاصول الفنية لاعمال البناء.

وتقرر أن تكون العقوبة 10 سنوات في حالة اذا نشأ بين المخالفات وفاة اكثر من شخص أو إصابة اكثر من 3 أشخاص. وتضمن القانون 5 أبواب تتعلق بالتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، وتنظيم اعمال البناء والحفاظ علي الثروة العقارية والعقوبات والاحكام العامة. ووضع القانون نظاما جديدا لاستخراج تراخيص البناء يحول دون انفراد المحليات بسلطة اصدار التراخيص ومراجعة الرسوم ويضمن تسهيل اصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد علي اسبوع مع تقسيم السلطات بين المحليات والمكاتب الهندسية المعتمدة، والمقاولين والمهندسين المنفذين مع عدم اعفاء اي طرف منهم من العقوبة في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.

ويمنح القانون سلطة للسكان من الملاك والمستأجرين لتشغيل اتحاد الشاغلين ويتولي ادارة وصيانة المنشآت وفرض غرامات علي السكان الذين لا يشاركون في تحمل مسئولياتهم المالية والقانونية تصل إلي حد السجن في حالة ارتكابه مخالفة فنية تهدد كيان المبني.

وقال صفوت الشريف: لقد شاءت الظروف ان يتصادف مناقشة القانون مع حدوث كارثة عمارة »لوران« التي ادمت قلوبنا وراح ضحيتها العشرات من الضحايا الابرياء لكي تكون وازعا ودافعا لأن نجعل من هذا القانون درعا وسيفا يصون ممتلكات الناس وارواح المواطنين وسيفا بتارا يجتث صدور الفساد من جذوره ويردع كل متحايل أو مخالف مهما كان شأنه أو موقعه.

وكان المجلس قد واصل امس مناقشته للباب الخامس من القانون الخاص بالعقوبات المقررة في حالات مخالفات البناء والمواصفات الفنية ووفاة اشخاص جراء انهيار المباني والامتناع عن تصحيح الاوضاع.

وفرضت المادة 107 عقابا علي المالك او ذوي الشأن في حالة مخالفة تشغيل المصاعد بالمخالفة للاجراءات الفنية بغرامة 100 جنيه يوميا. ويعاقب كل شاغل يتخلف عن اداء اشتراك الصيانة او الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 100 جنيه تتعدد بعدد الاشهر.

وتنص المادة 109 علي معاقبة المالك الذي لا يلتزم بتنفيذ القرارات الخاصة بالمنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والامتناع عن إخلاء العقار لهدمه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتكون العقوبة الحبس او الغرامة معا اذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني.

وشهد المجلس مداولات عديدة علي المادة لتحديد مسئولية رئيس اتحاد الشاغلين في حالة وقوع اخطاء تستوجب الحبس والغرامة. وحاول النواب اثناء العقوبة عن رئيس الاتحاد تحسبا لهروب الاشخاص من تحمل المسئولية القانونية.

ورفض المهندس احمد المغربي وزير الاسكان إخلاء طرف رئيس الاتحاد من المسئولية القانونية نيابة عن الملاك مؤكدا ضرورة التزامه بالقانون وقدرته علي تنفيذه في المنشأة وإلا لكان اولي ان يتخلي عن مسئوليته وتحول جميع الشاغلين للعقار إلي اشخاص مسئولين عن المخالفات القانونية وتطبيق العقوبات عليهم.

وأكد الوزير اهمية بقاء النص علي وضعه كما جاء في نص المادة 109 بحيث يكون الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه وتكون العقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه اذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني.

وطالب ناجي الشهابي بزيادة تشديد العقوبة في حالة سقوط المبني مؤكدا ضرورة وضع عقوبات تمنع كوارث انهيار العقارات. ورد وزير الاسكان بأن القانون نص في المادة 103 علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد ادني 50 ألف جنيه لمن اقاموا عملا دون مراعاة الاصول الفنية المقرر قانونا في تصميم اعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات او المستندات التي منح الترخيص علي اساسها او الغش في استخدام مواد البناء او باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا او جزئيا او صيرورته آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الاعمال المخالفة، ولا تزيد علي 3 أمثال قيمة الاعمال المخالفة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي 10 سنوات وبغرامة 200 ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الاعمال المخالفة، إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من شخص أو إصابة اكثر من 3 أشخاص وتكون العقوبة السجن المشدد اذا ارتكب الجاني في سبيل اتمام جريمته تزويرا واستعمل في ذلك محررا مزورا.

وأقر المجلس المادتين 110 و111 وتنص الاولي علي جواز التظلم من قرارات الجهة الادارية الخاصة بالتخطيط والتنظيم خلال 30 يوما امام لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي الشعبي واثنين من المهندسين غير العاملين بالجهة الادارية.

وتنص المادة 111 علي يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية اجراء اعمال البناء او التعلية في الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم.

واكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان ان سرعة اقرار القانون من مجلس الشوري سيكون له اثر مهم في تطوير سوق البناء وحماية ارواح المواطنين.

الوفد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
khaled_gr
عضو جديد
khaled_gr


ذكر
عدد الرسائل : 1
العمر : 45
الجمهورية : مصر
العمل : محامى
التميز : 5401
تاريخ التسجيل : 16/06/2009

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالخميس أغسطس 27, 2009 4:43 am

هذا الامر يحفظ للمحاماه هيبتها المهدوره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالثلاثاء سبتمبر 01, 2009 12:32 am

بالفعل و تم العمل بة و لكن في المحافظات التي لا يوجد بها هذة المعاهد
لا يطبق عليهم هذا القانون
اعفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايهاب عزيز
عضو جديد
ايهاب عزيز


ذكر
عدد الرسائل : 4
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامى
التميز : 5114
تاريخ التسجيل : 05/04/2010

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالأحد مايو 16, 2010 5:44 pm

اصدقائي المحامين
بالنسبة لموضوع شروط القيد با لنقابة
فإنني أؤيد بكل شدة معهد المحاماه ليكون البوابة الرئيسيه للقيد بالنقابة ا للحد من عدد المحامين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالإثنين مايو 24, 2010 2:32 am

فعلا اصبح عدد المحاميين لا حصر له
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ehab gamal
عضو جديد
ehab gamal


ذكر
عدد الرسائل : 3
العمر : 54
الجمهورية : egypt
العمل : lawyer
التميز : 4938
تاريخ التسجيل : 05/10/2010

حول شروط القيد بالنقابة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة   حول شروط القيد بالنقابة Emptyالأحد أكتوبر 24, 2010 11:39 pm

شرو ط القيد بالنقابة
1- يجب ان يقيد خريج الحقوق بنقابةالمحامين دون قيد او شروط سوى المطلوبة حاليا علة ذلك ان طالب الحقوق يعانى كثيرا فى سبيل الحصول على اليسانس كما تعانى معة الاسرة من تكبد مصاريف باهظة حتى يحصل الابن على المؤهل0
2- جميع النقابات تقيد الخريج دون شرط
3-اضافة شرط الحصول على دبلومة خاصة صعب جدا للخريج واسرتة فلا يجب حرمانة من القيد بالجدول
4- ثم ناتى بعد ذلك ونبحث فى مزاولة المهنة ونضع لها قواعد خاصة يتضح من خلالها هل هذا الحامى يزاول المهنة ام لا فى اكتشاف انة يزاولهافااهلا بة واذا تبين غير ذلك فيمكن ان يوضع فى جدول غير المشتغلين ولكن يظل يتمتع بالقيدحتى يزول السبب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حول شروط القيد بالنقابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط دعوى بدل جذب
» ماهى شروط واجراءات زواج الاجانب فى مصر 0128811960

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: قانون المحاماة-
انتقل الى: