
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .
التعريف المالي للعامل المدني بالدولة
عرفت المادة 1 الفقرة "4" من قانون العاملين المدنيين بالدولة العامل بأنه كل من يعين في إحدى الوظائف المبنية بموازنة كل وحدة ، والمستفاد من هذا التعريف أن المشرع ربط بين مفهوم العامل المدني بالدولة ووجود وظيفة ذات مقابل محدد بموازنة الوحدة التي يعمل بها ، ويراعى أن كلمة عامل الواردة بصلب المادة 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة شحيحة الاستخدام والتداول ، وإنما تستخدم كلمة موظف كبديل لها وتأخذ ذات الأحكام القانونية ، ولا يعنى ذلك سوى دوام الاعتياد على استخدام كلمة موظف كبديل ومرادف لكلمة عامل دون أن يترتب علي ذلك أي آثار قانونية تذكر.
العامل المدني بالدولة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة والاهتمام بإنشاء ملف خدمة لكل عامل :
ملف خدمة العامل هو ما عنيت به اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لذا قرر نص المادة 1من اللائحة التنفيذية للقانون 000 ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه ، كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .
ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" .
بند 2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنين بالدولة وقواعد استحقاقها
تتعدد الاجازات التي يمنحها القانون للعاملين المدنيين بالدولة ، كما تتعدد أسبابها وقد أوردها قانون العاملين المدنين بالدولة بالمواد من 62 حتى 75ونورد فيما يلي أنواع هذه الاجازات بإيجار علي النحو التالي
أولا 000 اجازة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية
للعامل الحق في اجازة بأجر كامل في أيام العطلات الرسمية والأعياد وهي 000
..........................................................................
(1) مستشار / سمير يوسف البهي – شرح قانون نظام العاملين المدنين بالدولة – دار الكتب القانونية – الطبعة الأولي 2002م – ص6.
• وقفة عيد الأضحى .
• عيد الأضحى المبارك.
• عيد راس السنة الهجرية.
• عيد تحرير سيناء 25 إبريل.
• عيد العمال 1 مايو.
• عيد القيامة المجيد 7 يناير.
• شم النسيم 6 مايو.
• المولد النبوي الشريف.
• عيد ثورة يوليو 23 يوليو .
• عيد القوات المسلحة 10 أكتوبر.
• عيد الفطر المبارك.
ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو يمنح أياماً اجازة عوضا عنها.
ثانيا 000 الأجازة العارضة
يستحق العمل بموجب نص المادة 64 من قانون العاملين المدنيين بالدولة اجازة عارضة باجر لمدة سبعة أيام في السنة - إذا تحقق لدية سبب طارئ كوفاة أو غيرها من الظروف المفاجئة - حال دون تقديمه لطلب اجازة من نوع أخر وثمة أنواع متعددة من الاجازات وكما سنوردها تباعا..
ثالثا 000 الأجازة الاعتيادية " السنوية "
يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية – باجر كامل – لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية وفق البيان التالي
1. 15 يوما في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة اشهر من تاريخ استلام العمل
2. 21 يوما لمن امضي سنه كاملة
3. 30 يوما لمن امضي عشر سنوات في الخدمة
4. 45 يوما لمن تجوز سنه الخمسين
ويراعي الآتي في استحقاق العامل المدني للاجازة الاعتيادية
1. يجوز زيادة مدة الأجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج جمهورية مصر العربية.
2. لا يجوز تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاءها واستدعاء العامل للعمل إلا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وفي ذلك تقرر المحكمة الدستورية العليا - حرمان العمل من الأجازة السنوية عدوانا علي صحته البدنية والنفسية وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية " جهة الإدارة " التي لا يجوز للعامل بدورة أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل واستترا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه
3. يجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
4. يحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز ان يحصل العامل علي اجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة
رابعا 000 الأجازة المرضية
المرض حائل دون أداء العامل لأعباء الوظيفة ، لذا قرر نص المادة 66 من قانون العاملين المدنيين بالدولة منح العامل اجازة مرضية وذلك بموجب قرار من المجلس الطبي المختص – كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة – وفق الحدود الآتية
1. ثلاثة اشهر باجر كامل
2. ستة اشهر باجر يعادل 75 % من أجر العامل الأساسي.
3. ستة اشهر باجر يعادل 50% من الأجر الأساسي للعامل ، و75% من الأجر الأساسي لمن جاوز سن الخمسين