في بيان الشروط اللازمة لقيد الدعوى نصت المادة 65 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى - لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي - قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي - اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
رابعاً 000 الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .
تحديد أشخاص القائمين بالإعلان " المحضرين "
تنص المادة 6 من قانون المرافعات " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ".
مواعيد إتمام الإعلانات
تنص المادة 7 من قانون المرافعات " لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ".
حالات يجوز فيها للمحضر الامتناع عن إتمام الإعلان
تنص المادة 8 من قانون المرافعات " إذا ترأي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب "
بيانات صحيفة الدعوى كأساس للإعلان
تنص المادة 9 من قانون المرافعات يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
في تحديد من يجوز له استلام الإعلان
القاعدة العامة في الإعلان : تنص المادة 10 من قانون المرافعات " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
إعلانات خاصة : تنص المادة 13 من قانون المرافعات " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :-
إعلانات الدولة :
1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
إعلانات الأشخاص العامة :
2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
إعلانات الشركات التجارية :
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
إعلانات الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات
4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه
إعلانات الشركات الأجنبية التي لها بمصر فرع أو وكيل :
5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
إعلانات أفراد القوات المسلحة :
6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
إعلانات المساجين :
7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
إعلانات بحارة السفن والعاملين فيها :
8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
إعلانات الأشخاص الذين لهم خارج مصر موطن معلوم :
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
إعلانات الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم :
10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
امتناع المعلن إليه أو من يجوز له استلام الإعلان عن الاستلام
تنص المادة 11من قانون المرافعات " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا" .
تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة
تنص المادة 12 من قانون المرافعات " إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .
وإذا ألغى الخصم موطنه أو الموطن المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة ".
المبحث الثاني
الدفوع التي تثار
في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بعدم استحقاق المقابل النقدي لرصيد الاجازات
عدم استحقاق العامل مقابلا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور –شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلي جهة العمل
(طعن رقم 1294 لسنة 69 ق جلسة 9/7/2000)
التعليق : يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الاجازات إذا كان عدم قيامة بالاجازة السنوية راجع إلى جهة العمل أو أوجب ذلك مقتضيات العمل ومصلحته ، وأعمالا لمبدأ أن صاحب الدفع ملزم بإثباته فانه يقع علي عاتق الدولة أو صاحب العمل إثبات أن عدم قيام العامل باجازته السنوية مردة وسببه العامل نفسه وهو أمر غير ميسر .
الدفع المبدي من محامي الدولة أو من محامي صاحب المنشأة المدعي علية بالتقادم.
خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام من نص ينظم أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات ، أثره، وجوب الرجوع إلي أحكام قانون العمل ، خلوهما من قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، مؤداه ، تطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني
(الطعن رقم 1137 لسنة 70 ق جلسة 27/5/2001)
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل سقوطها بالتقادم بمضي سنة من وقت انتهاء العقد ، م 698 مدني ، سريانه علي دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات .
( طعن رقم 979 لسنة 70ق جلسة 10/6/2001)
الدفع بسقوط الحق في المطالبة بمقابل رصيد الاجازات
( انتهاء خدمة العامل لا أثر لها علي حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة اشهر إذا كان العامل قد تراخي بإجازاته للمطالبة بمقابل النقدي عنها ، عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها ، حلول ميعاد إجازات العامل فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، إخلاله بالتزام جوهري يفرضه عليه القانون ، أثره ، التزامه بتعويض العامل عنها تعويضاً مساوياً علي الأقل لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره .
(طعن رقم 921 لسنة 68ق جلسة 27/1/2000)
( طعن رقم 1 لسنة 70 ق جلسة 2/7/2000)
الدفع بعدم صحة الأجر الذي حسب علي أساسه المقابل النقدي.
الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الإجازه ، ماهيته الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافئة الإنتاج .
(طعن رقم 5 لسنة 63ق جلسة 20/12/1999)
الشهادات الخاصة ببيان رصيد الاجازات وكذا الشهادات الخاصة ببيان الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة هي أساس حساب المقابل النقدي ويتم ذلك بحساب أجر اليوم الواحد للعامل ثم ضرب الناتج في عدد الايام التي يستحق صرف المقابل عنها .
الدفع بعدم الأحقية في طلب صرف مقابل الأجازات لعدم المطالبة به.
انتهي إفتاء الجمعية بأن الحق في الإجازة الاعتيادية لا يسقط بعدم القيام بها خلال السنة التي تستحق عنها بل يبقي ويرحل إلي رصيد العامل من الإجازات الاعتيادية للسنوات التالية 0
(فتوى الجمعية ملف رقم 86/6/436 في 5/1/1992)
المبحث الثالث
المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة
بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
مذكرة بدفاع العامل
في دعوي صرف مقابل اجازات
السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
السيد ………………………................................... مدعي علية
وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م
أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي
الطالب المدعي كان من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم …… بتاريخ _/_/___م وإذ كان للطالب رصيد من الاجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… ، وذلك منذ تعينه الحاصل في _/_/___م حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… ولم يصرف عنه مقابل نقدي .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
1- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
2- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.
ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
" يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :-
1. 15 يوم في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يوم لمن امضي سنة كاملة.
3. 30 يوم من امضي عشر سنوات فى الخدمة.
4. 45 يوم لمن تجاوز سنة الخمسين."
[ المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة ]
وقد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .
مذكرة بدفاع العامل
في دعوي صرف مقابل اجازات
السيـد / ………………………… ……………………………… مـدعي
ضـــــــد
السيد ………………………................................... مدعي علية
وذلك في الدعوى رقم …… لسنة 200 م
محكمة ……… والمحدد لنظرها جلسة _ / _ /2004م
أولا 000 الوقائع وطلبات المدعي
الطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
وحيث أن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التي بلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالب صار من حقه تعويضه عنها .
ثانيا : أدلة المدعي ومستنداته .
3- الشهادات المرفقة ببيان رصيد اجازاته .
4- الشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة.
ثالثا : الأساس القانوني لدعوى المدعي
المادة 48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد "
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
رابعاً : الطلبات الختامية .
الحكم علي المدعي علية ولصالح الطالب :
أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة
ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
________________________________________