اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
eiliea
مراقب عام المنتدي
eiliea


ذكر
عدد الرسائل : 165
العمر : 37
العمل : play guitar
التميز : 5955
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات   المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Emptyالسبت فبراير 02, 2008 3:17 am

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([14][31]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([15][32]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([16][33]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([17][34]).

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .

ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable فلا يكون رجعياً([18][35]) .

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([19][36]) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6194
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات   المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Emptyالخميس فبراير 07, 2008 12:33 pm

المجهود جميل جدا
مشكوووووووووور علي تعبك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5937
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات   المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات Emptyالجمعة فبراير 08, 2008 3:20 am

شكرا لمجهودك
واسف لتاخرى فى الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع
» المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة
» المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة
» المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حــق الانتخاب والترشيح
» ثانى عشر : المحكمة الدستورية العليا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون الدستوري-
انتقل الى: