اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5939
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية   قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية Emptyالثلاثاء فبراير 05, 2008 8:32 pm

اسم الفصل
قوائم الشحن المانيفست


مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال اربع وعشرون ساعة من وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة . وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن .
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية . وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمرك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لاعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها
مادة 38
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها ، ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك ، وذلك فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة العامة .
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها . وتسـرى على هـذه البضائع الأحـكام الأخـرى الخاصـة بالبضائع المنقولة بالسفن.
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لادخال البضائع وإخراجها. ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع. وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أوأى وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركة فى حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .

اسم الفصل
البيانات الجمركية


مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء - ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة 45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
لا يجوز تعديل الايضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة.
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الاجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.

اسم الفصل
معاينة البضائع و سحبها


مادة 50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض. ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناءً على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم .ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناءً على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .ويتم إتلاف المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الاتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ إتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة

اسم الفصل
التحكيم


مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله فى حالة النزاع للتحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة التحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى امام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله . وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر باغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه . فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقاً للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه . وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا فى الاحوال وطبقاً للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6196
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية   قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 9:36 am

بجد المجهود اكثر من رائع يا ا / مينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجمارك ... (6) المخالفات الجمركية
» قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة
» قانون الجمارك ... (2) موظفو الجمارك
» قانون الجمارك ... (5) رسوم الخدمات
» قانون الجمارك ... (1) أحكام عامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون التجاري-
انتقل الى: