اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
catot_2007
مراقب عام المنتدي
catot_2007


ذكر
عدد الرسائل : 47
العمر : 36
الجمهورية : مصر
العمل : طالب
التميز : 5938
تاريخ التسجيل : 29/01/2008

قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة   قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة Emptyالثلاثاء فبراير 05, 2008 8:47 pm

اسم الفصل
أحكام عامة


مادة 59
يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدة التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية الأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك .
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤدى عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الاجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .

اسم الفصل
البضائع العابرة ترانزيت


مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح باتخاذ الاجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقيد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصـول البضـاعة إلى وجهتـها فـى البـلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة

اسم الفصل
المستودعات


مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مســـــــــتودع عام : وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير .مستودع خاص : وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك .ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإداراته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 0 ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لاخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك.
مادة 74
لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها .
أ - مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب - نزع الاغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع أو تغيير فى هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع آخر او إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة .وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر .
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 0 كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع واداراته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72،74،75،76،77،80 على المستودعات الخاصة .

اسم الفصل
المناطق الحرة


مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانى وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .
مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة .ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التى تمنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده .ولا يتمتع المرخص له بالاعفاء أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .
مادة 88
يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :
أ - تخزين البضائع العابرة كذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .
ب - إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق .
ج - إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
د - إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد .
مادة 89
مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون - كما تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير .
مادة 90
تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية .
مادة 91
لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد .
مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع فى المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .
مادة 93
لمصلحة الجمـارك بـأن تخصص لكـل منطقة حـرة العـدد اللازم للموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .
مادة 94
يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب لا
مادة 95
لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك
مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
(1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
(2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 39 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية : (1) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . (2) الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من المادة (1) وفى المادة (11) من القانون رقم 14 لسنة 39 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الاعفاءات .
مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما يتعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .

اسم الفصل
السماح المؤقت


مادة 98
" مستبدلة بالقانون 158 لسنة 1997
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها . ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه . كما تعفى هذه المواد والأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير . ويعتبر التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون . ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف الذى تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم .ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .

اسم الفصل
الإفراج المؤقت


مادة 101
جوز الافراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والاجراءات التى يحددها .

اسم الفصل
الضرائب الجمركية


مادة 102

مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1976 وتم إضافة الفقرات الاربع الاخيرة بالقانون رقم 158 لسنة 1997
ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . كما ترد ضريبة الانتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر إلى الخارج " وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالاعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 0 ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى . ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك . وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك " .
مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خـلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة . كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6195
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة   قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة Emptyالخميس فبراير 07, 2008 9:46 am

بجد المجهود اكثر من رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الجمارك ... (6) المخالفات الجمركية
» قانون الجمارك ... (3) الإجراءات الجمركية
» قانون الجمارك ... (2) موظفو الجمارك
» قانون الجمارك ... (1) أحكام عامة
» قانون الجمارك ... (5) رسوم الخدمات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون التجاري-
انتقل الى: