اسم الفصل
المخالفات الجمركية
مادة 114
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه فى الأحوال الآتية :-
(1) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
(2) إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن .
(3) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
(4) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أياً كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .
(5) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
(6) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقات المخالفين .
مادة 115
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تقـل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه فى الأحوال الآتية:
(1) عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
(2) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
(3) عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون ان يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
(4) عدم إتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون .
مادة 116
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
(1) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
(2) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
(3) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
(4) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الافراج المؤقت أو الاعفاءات .
مادة 117
( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 98 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الاهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطـة بغرامة لا تقل عن خمسمائــة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة على البضائع الزائدة ولا يزيد على مثليها . وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى هذا التعويض أيضاً على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة ولا تكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات .ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجـراءات فى هذه الجرائم إلا بناءً على طلب كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولاتجاوز مثلها فى الأحوال الآتية :
(1) تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أونوعها .
(2) تقديم بيانات عن القيمة للاغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر .
(3) تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة فى المائة.
(4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
(5) عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق او عدم تقديمها بالمخالفة لاحكام المادة (30) من هذا القانون .
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينبيه . ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح الى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد مالا يقل عن الحد الادنى للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الاحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية . ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصين الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد