الباب السادس
أحكام عامـة مادة 34- أولا :- كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية .
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ طلبة للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط والواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة
. ثانيا:- كل من أخفى مؤهلة الدراسي أو درجة إلمامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة إلى التجنيد على خلاف ما يستحق قانون تضاف سنة إلى مدة تجنيده . وإذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند أولا من المادة 35 تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)
مادة 35- أولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الاتى بيانهم :-
1- الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد .
2- الأفراد الذين طلبوا سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة . وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب . ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة ثلاث السنوات إلا في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا :- يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (
تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم على المؤهل .
مادة 36- لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (
وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارىء وبقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 37- لا يجوز الترخيص لاى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى المسوغات الآتية :-
(أ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد وذلك بالنسبة إلى الأفراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6)
(ج) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
(د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند أولا من المادة (35)
(هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها .
(ز) نموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (
للطلبة المقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية ولا يسرى حكم هده المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى في شأنه حكم هذه المادة .
مادة 38- لا يجوز أن يلحق اى طلب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مركز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها أو بيقى فيها بعد إتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ولا يجوز أن يبقى اى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) ولا يجوز قيد اى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات أ- ب – ج – د من المادة 8 وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (
على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة . ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى للتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدارسي طبقا للمادة (
ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند ثانيا من المادة 35 .
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار إليها إذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم . ولا يعتد قبل إدارة التجنيد باى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة .
مادة 39- لا يجوز استخدام اى فرد بعد اتمامة الثامنة عشرة من عمره أو بقاءه في وظيفته أو عمله أو منحة ترخيصا في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة إلى اى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر عن العمل لمدة سنتين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله .
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (
يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد :
(أ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل . ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحده الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك .
مادة 40- مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أي فرد لم بيلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين في الوظائف الخالية استنادا إلى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية .
مادة 41- يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعارين كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون .
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساوين معه في درجات أو مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية .
وإذا تعدد المرشحون الناحجون في امتحان المسابقة من الفئات المشار إليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
مادة 42- يعين بالجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا في العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ويجوز إعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة ابلوا خلالها بلاء حسنا في العمليات الحربية . ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا تقل عدد العاملين لديهم عن عشرة إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة إذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها .
مادة 43- يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعملة أو بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن يتنهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم وعلى ذلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التي تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل . ويعاد الموظف أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية والوطنية ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . أما إذا أصبح غير لائق بسبب عجز إصابة أثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنة يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب . وإذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه في الميعاد أو يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأجير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف أو العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شان التامين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء
مادة 44 - تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحسب خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لايجوز أن يترتب على حساب هذه المدة النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم على التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
مادة 45 - تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانونا :-
أولا : الشهادات
(أ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6)
(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)
(ح) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (9)
(خ) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند أولا من المادة( 35)
( د) شهادة تأدية الخدمة العسكرية (ذ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط .
ثانيا :- النماذج :
(أ) نموذج بتأجيل الإلزامية طبقا لأحكام المادة (
(ب) نموذج بان الفرد تحت الطلب لأجل معين . ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية . ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها
مادة 46 - تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا إحضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم .
مادة 47 - يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
048 الباب السابع في العقوبات :- يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الاتى ذكرهم :-
(أ) من تقرير منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك حين تسريحهم .
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .
(ج) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم في التخلف .
مادة 49 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن ستين يوم وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 50 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص او حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمة مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناءه أو إعفاءه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبة الخدمة دون وجه حق وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو إعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو إضافته إليها دون وجة حق بالإدلاء ببيانات أو بالتسمي أمام احد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق . كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبة الخدمة العسكرية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التي تعاون في تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46 .
مادة 51 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا .
مادة 52 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53 - لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة .
مادة 54 - يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 55 – لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات أو اى قانون آخر للفعل المرتكب .
مادة 56 - يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش على اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37) ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام المواد (41و42و43) من هذا القانون .