| حول شروط القيد بالنقابة | |
|
+3ام الياس peter mr/ shara allah 7 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: حول شروط القيد بالنقابة الثلاثاء يونيو 17, 2008 6:46 pm | |
| فى النقابه الان هناك العديد من المداخلات حول وضع قانون جديد للمحاماه.... و اننى فى هذا الصدد اقوم فقط بالتركيز على شروط القيد بالنقابه.... فمن الافكار المطروحه ان يكون المتقدم حاصلاً على دبلومه فى القانون من احد كليات القانون (كلية الحقوق, كلية الشريعه و القانون , كلية الشرطه) و كذلك ضرورة ان يكون المتقدم للقيد له اهلية قانونيه كامله... و هناك اتجاه نحو اعتماد معهد للمحاماه , و ان يكون اجتياز هذا المعهد هو بوابه الوصول الى القيد بالنقابه... و السؤال هل انت مؤيد لتلك الاقتراحات ام لا؟ و لماذا وان شاء الله بانتظار ارائكم و مداخلاتكم | |
|
| |
mr/ shara allah عضو جديد
عدد الرسائل : 18 العمر : 43 الجمهورية : مصر العمل : محامي التميز : 5837 تاريخ التسجيل : 19/03/2008
| |
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الجمعة يونيو 27, 2008 12:03 am | |
| | |
|
| |
peter عضو جديد
عدد الرسائل : 71 العمر : 43 الجمهورية : Egypt العمل : كاتب لمحامي التميز : 5901 تاريخ التسجيل : 07/03/2008
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الجمعة يونيو 27, 2008 11:02 am | |
| | |
|
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الجمعة يوليو 11, 2008 5:47 pm | |
| | |
|
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الجمعة فبراير 06, 2009 5:43 pm | |
| الجديد في هذا الموضوع ان اي محام قيده في النقابة جدول عام حينما يأتي الموعد الي ان يجدد القيد الي ابتدائي يتطلب منة الاتي : اولا : عمل البطاقة الضريبية ثانيا : تقديم عقد بيع او عقد ايجار حتي يثبت انه هناك مكانا يزاول فية المهنة
منتظرة اراء سيادتكم في هذا الجديد | |
|
| |
ام الياس عضو جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 36 الجمهورية : مصر العمل : محاميه مستقبلا التميز : 5559 تاريخ التسجيل : 17/02/2009
| |
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الخميس فبراير 19, 2009 12:54 am | |
| انتهي مجلس الشوري امس من اقرار مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وإحالته إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب للاسراع في اقراره من البرلمان بصفة نهائية خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وأجري المجلس تعديلا علي بعض مواد القانون التي سبق ان اقرها من قبل لتغليظ العقوبات والغرامات علي المخالفين للشروط الفنية ومواصفات البناء والمتلاعبين في اصدار التراخيص ومخالفتها وشروط البناء وتتراوح مدة الحبس ما بين شهرين ولا تزيد علي سنة في حالة عدم تنفيذ قرارات الترميم والصيانة للمباني الآيلة للسقوط ولا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات في حالة المخالفة للاصول الفنية لاعمال البناء.
وتقرر أن تكون العقوبة 10 سنوات في حالة اذا نشأ بين المخالفات وفاة اكثر من شخص أو إصابة اكثر من 3 أشخاص. وتضمن القانون 5 أبواب تتعلق بالتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، وتنظيم اعمال البناء والحفاظ علي الثروة العقارية والعقوبات والاحكام العامة. ووضع القانون نظاما جديدا لاستخراج تراخيص البناء يحول دون انفراد المحليات بسلطة اصدار التراخيص ومراجعة الرسوم ويضمن تسهيل اصدار التراخيص خلال مدة لا تزيد علي اسبوع مع تقسيم السلطات بين المحليات والمكاتب الهندسية المعتمدة، والمقاولين والمهندسين المنفذين مع عدم اعفاء اي طرف منهم من العقوبة في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.
ويمنح القانون سلطة للسكان من الملاك والمستأجرين لتشغيل اتحاد الشاغلين ويتولي ادارة وصيانة المنشآت وفرض غرامات علي السكان الذين لا يشاركون في تحمل مسئولياتهم المالية والقانونية تصل إلي حد السجن في حالة ارتكابه مخالفة فنية تهدد كيان المبني.
وقال صفوت الشريف: لقد شاءت الظروف ان يتصادف مناقشة القانون مع حدوث كارثة عمارة »لوران« التي ادمت قلوبنا وراح ضحيتها العشرات من الضحايا الابرياء لكي تكون وازعا ودافعا لأن نجعل من هذا القانون درعا وسيفا يصون ممتلكات الناس وارواح المواطنين وسيفا بتارا يجتث صدور الفساد من جذوره ويردع كل متحايل أو مخالف مهما كان شأنه أو موقعه.
وكان المجلس قد واصل امس مناقشته للباب الخامس من القانون الخاص بالعقوبات المقررة في حالات مخالفات البناء والمواصفات الفنية ووفاة اشخاص جراء انهيار المباني والامتناع عن تصحيح الاوضاع.
وفرضت المادة 107 عقابا علي المالك او ذوي الشأن في حالة مخالفة تشغيل المصاعد بالمخالفة للاجراءات الفنية بغرامة 100 جنيه يوميا. ويعاقب كل شاغل يتخلف عن اداء اشتراك الصيانة او الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن 10 جنيهات ولا تتجاوز 100 جنيه تتعدد بعدد الاشهر.
وتنص المادة 109 علي معاقبة المالك الذي لا يلتزم بتنفيذ القرارات الخاصة بالمنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والامتناع عن إخلاء العقار لهدمه بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتكون العقوبة الحبس او الغرامة معا اذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني.
وشهد المجلس مداولات عديدة علي المادة لتحديد مسئولية رئيس اتحاد الشاغلين في حالة وقوع اخطاء تستوجب الحبس والغرامة. وحاول النواب اثناء العقوبة عن رئيس الاتحاد تحسبا لهروب الاشخاص من تحمل المسئولية القانونية.
ورفض المهندس احمد المغربي وزير الاسكان إخلاء طرف رئيس الاتحاد من المسئولية القانونية نيابة عن الملاك مؤكدا ضرورة التزامه بالقانون وقدرته علي تنفيذه في المنشأة وإلا لكان اولي ان يتخلي عن مسئوليته وتحول جميع الشاغلين للعقار إلي اشخاص مسئولين عن المخالفات القانونية وتطبيق العقوبات عليهم.
وأكد الوزير اهمية بقاء النص علي وضعه كما جاء في نص المادة 109 بحيث يكون الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه وتكون العقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه اذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني.
وطالب ناجي الشهابي بزيادة تشديد العقوبة في حالة سقوط المبني مؤكدا ضرورة وضع عقوبات تمنع كوارث انهيار العقارات. ورد وزير الاسكان بأن القانون نص في المادة 103 علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد ادني 50 ألف جنيه لمن اقاموا عملا دون مراعاة الاصول الفنية المقرر قانونا في تصميم اعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات او المستندات التي منح الترخيص علي اساسها او الغش في استخدام مواد البناء او باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا او جزئيا او صيرورته آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الاعمال المخالفة، ولا تزيد علي 3 أمثال قيمة الاعمال المخالفة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي 10 سنوات وبغرامة 200 ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الاعمال المخالفة، إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من شخص أو إصابة اكثر من 3 أشخاص وتكون العقوبة السجن المشدد اذا ارتكب الجاني في سبيل اتمام جريمته تزويرا واستعمل في ذلك محررا مزورا.
وأقر المجلس المادتين 110 و111 وتنص الاولي علي جواز التظلم من قرارات الجهة الادارية الخاصة بالتخطيط والتنظيم خلال 30 يوما امام لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض وعضوية اثنين يختارهما المجلس المحلي الشعبي واثنين من المهندسين غير العاملين بالجهة الادارية.
وتنص المادة 111 علي يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية اجراء اعمال البناء او التعلية في الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم.
واكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان ان سرعة اقرار القانون من مجلس الشوري سيكون له اثر مهم في تطوير سوق البناء وحماية ارواح المواطنين.
الوفد | |
|
| |
khaled_gr عضو جديد
عدد الرسائل : 1 العمر : 45 الجمهورية : مصر العمل : محامى التميز : 5442 تاريخ التسجيل : 16/06/2009
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الخميس أغسطس 27, 2009 4:43 am | |
| هذا الامر يحفظ للمحاماه هيبتها المهدوره | |
|
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 12:32 am | |
| بالفعل و تم العمل بة و لكن في المحافظات التي لا يوجد بها هذة المعاهد لا يطبق عليهم هذا القانون اعفاء | |
|
| |
ايهاب عزيز عضو جديد
عدد الرسائل : 4 العمر : 42 الجمهورية : مصر العمل : محامى التميز : 5155 تاريخ التسجيل : 05/04/2010
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الأحد مايو 16, 2010 5:44 pm | |
| اصدقائي المحامين بالنسبة لموضوع شروط القيد با لنقابة فإنني أؤيد بكل شدة معهد المحاماه ليكون البوابة الرئيسيه للقيد بالنقابة ا للحد من عدد المحامين | |
|
| |
Lawyer/Shereen المدير العام
عدد الرسائل : 789 العمر : 39 الجمهورية : مصر العمل : Lawyer التميز : 6206 تاريخ التسجيل : 27/12/2007
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الإثنين مايو 24, 2010 2:32 am | |
| فعلا اصبح عدد المحاميين لا حصر له | |
|
| |
ehab gamal عضو جديد
عدد الرسائل : 3 العمر : 54 الجمهورية : egypt العمل : lawyer التميز : 4979 تاريخ التسجيل : 05/10/2010
| موضوع: رد: حول شروط القيد بالنقابة الأحد أكتوبر 24, 2010 11:39 pm | |
| شرو ط القيد بالنقابة 1- يجب ان يقيد خريج الحقوق بنقابةالمحامين دون قيد او شروط سوى المطلوبة حاليا علة ذلك ان طالب الحقوق يعانى كثيرا فى سبيل الحصول على اليسانس كما تعانى معة الاسرة من تكبد مصاريف باهظة حتى يحصل الابن على المؤهل0 2- جميع النقابات تقيد الخريج دون شرط 3-اضافة شرط الحصول على دبلومة خاصة صعب جدا للخريج واسرتة فلا يجب حرمانة من القيد بالجدول 4- ثم ناتى بعد ذلك ونبحث فى مزاولة المهنة ونضع لها قواعد خاصة يتضح من خلالها هل هذا الحامى يزاول المهنة ام لا فى اكتشاف انة يزاولهافااهلا بة واذا تبين غير ذلك فيمكن ان يوضع فى جدول غير المشتغلين ولكن يظل يتمتع بالقيدحتى يزول السبب | |
|
| |
| حول شروط القيد بالنقابة | |
|