اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eiliea
مراقب عام المنتدي
eiliea


ذكر
عدد الرسائل : 165
العمر : 37
العمل : play guitar
التميز : 5956
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة Empty
مُساهمةموضوع: دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة   دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة Emptyالإثنين يونيو 30, 2008 4:13 pm

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيد / ---------- والمقيم --------- وموطنه المختار مكتب الالمهنة ...........الكائن ب.......... ، شارع ............. .

أنا محضر محكمة -------- قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-

السيد / -------------- المقيم ------------

مخاطباً مع /



وأعلنته بالأتي


بموجب عقد إيجار مؤرخ --------- استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو عبارة عن ------- بغرض الاستعمال فى ------- بالعقار رقم الكائن فى ---- قسم ----- محافظة ------ وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها ------ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .

وحيث نصت المادة ( -- ) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه ( يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذارا إلى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى )

وبالفعل تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر الرقيم ---- بتاريخ ---- محضري------ ، إلا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الإنذار.

وحيث تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه ( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيـه بالإخلاء ) .

كذلك تنص المادة 590 من القانون المدني على أنه ( يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر (

وقد قضت محكمة النقض بأنه " إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدني ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14/11/1967 س 18 ص 1659

وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ----- الكائن مقرها ------ وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ------ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ ---------------- ، مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شروط دعوى بدل جذب
» دعوى صرف بدل تفرغ
» دعوى صحه التوقيع
» صيغة دعوى بدل عدوى
» صيغة دعوى نفقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: صـــــــــــــيغ الدعــــــــــــاوى :: صيغ دعاوى مرافعات-
انتقل الى: