اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 استشاارة عاجلة افادكم الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
armyman
عضو جديد
armyman


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 68
الجمهورية : egypt
العمل : ضابط
التميز : 5552
تاريخ التسجيل : 18/02/2009

استشاارة عاجلة افادكم الله Empty
مُساهمةموضوع: استشاارة عاجلة افادكم الله   استشاارة عاجلة افادكم الله Emptyالخميس فبراير 19, 2009 1:29 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


تحية طيبة وبعد
أنا حاليا ضابط قوات مسلحة بالمعاش . منذ عشرين عاما عندما كنت في الخدمة خصصت لي القوات المسلحة شقة في الهايكستب. دفعت وقتها مقدم الحجز والأقساط الشهرية بدأت تخصم من مرتبي منذ التخصيص وحتي الآن لأنها تقسط علي 30 سنة .

لي أخت تعيش في الريف مع زوجها وأولادها وتعرضت لظروف احتاجت علي إثرها النزول إلي القاهرة لتعيش بها نظرا لمدارس وجامعات أولادها. وكانت قد طلبت مني أن اسمح لها بالمعيشة في الشقة لحين تدبير أمورها وتحسن ظروف زوجها المتعثرة.

استجابة لطلبها و بتوجيه من المرحومة –بإذن الله- والدتي قمت باستلام الشقة بعد مرور ثماني أعوام من التخصيص وسمحت لأختي بالمعيشة فيها إذ كان أولادي صغارا حينها. و طُلب مني عمل عقد إيجار لتتمكن من إلحاق احدي بناتها بكلية في القاهرة و بحسن نية قمت بشراء نموذج عقد إيجار من المكتبة وكتبته لها (ومدته مستديم) وأنا علي يقين أنه لا يجوز للضابط التصرف في الشقة سواء بالبيع أو التنازل أو أي شيء آخر إلا بعد سداد كامل ثمنها للقوات المسلحة أي المفروض أنه لا قيمة له خاصة أن عقد الإيجار ينص علي انه إذا لم يتم دفع الإيجار يعتبر العقد لاغيا ومعي العقد الأصلي واحتفظت أختي وزوجها بهذا العقد. ولم تحصل مني علي ايه إيصال أو مستند يفيد دفع قيمة الإيجار الذي لم تدفعه أبدا كما أن أي مستند يخص الشقة ( عداد الكهرباء-الماء الخ) هو باسمي أنا. و عندما تحسنت ظروف زوجها المادية كثيرا طالبتها باسترداد الشقة, فماطل زوجها كثيرا لدرجة أني أعطيتهم أكثر من فرصة و أحتاج الآن استرداد شقتي خاصة إن ولدي قد تخرج و في حاجة إلي مساعدتي له بالشقة.

فهل إذا رفعت قضية سوف أحصل على الشقة ؟ وكم من الوقت تستغرق تلك القضية ؟

هل تنصحني ان أقوم بسداد باقي ثمن الشقة للقوات المسلحة لأحصل علي مستند الملكية ام اترك الوضع علي ما هو عليه وكم من الممكن أن تكلفني القضية من نقود؟ و هل من الممكن عرض بعض أسماء المحامين الذين تثق بهم ويمكنني اللجوء إليهم .. وشكرا جزيلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6200
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

استشاارة عاجلة افادكم الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشاارة عاجلة افادكم الله   استشاارة عاجلة افادكم الله Emptyالخميس فبراير 26, 2009 1:09 am

سعدنا بزيارتك لموقعنا

للأسف إذا أظهرت أختك عقد الإيجار وتمسكت أن إقامتها تستند إلى كونها مستأجرة بموجب هذا العقد

فسيكون الأمر صعب – خاصة وأن عقد الإيجار كما يظهر من كلام حضرتك منذ زمن وتسري عليه قوانين إيجار الأماكن القديمة التي تجعل للمستأجر الحق في البقاء بالعين .

يتعين أخذ هذا الأمر بعين الاهتمام حيث أن كون العداد باسمك أو أنك لا تستلم أجرة غير ذات أهمية .

ومن الأفضل أن يتم حل الموضوع بهدوء ودياً - أما إذا تطورت الأمور ولم تجد حلاً .

فيتعين دراسة عقد دراسة عقد التخصيص – لمعرفة ما إذا كان يجوز لك التأجير للغير من عدمه .

ويتعين التأكد من وجود أصل عقد الإيجار مع الأخت من عدمه ، وعدم استلام أي أجرة

كذلك يتعين تجهيز شهود من الأقارب وأفراد الأسرة – على أن العقد الذي مع الأخت في حالة وجودة عقد صوري .

وبعد ذلك يتم رفع دعوى طرد للغصب – فإذا أظهرت الأخت عقد إيجارها يتم الدفع بصورية هذا العقد ونطلب إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود حول هذه الصورية .

وكما ذكرت لك حاول حل الموضوع ودياً في البداية وحاول إدخال الأهل والأقارب والأصدقاء ليتم التوسط في الحل حتى يكون لديك شهود فيما بعد أمام القضاء .

وإذا لم يكن هناك حل – فلن يكون لديك سوى اللجوء للقضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
armyman
عضو جديد
armyman


ذكر
عدد الرسائل : 2
العمر : 68
الجمهورية : egypt
العمل : ضابط
التميز : 5552
تاريخ التسجيل : 18/02/2009

استشاارة عاجلة افادكم الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشاارة عاجلة افادكم الله   استشاارة عاجلة افادكم الله Emptyالخميس فبراير 26, 2009 2:55 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا و قبل اي شئ اشكرك علي استجابتك لمطلبي بارك الله فيك
اما بخصوص مدة العقد فالعقد ينص علي :

بند 1 : مدة الايجار هي من تاريخ 1/7/1996 لغاية مستدييييييييييييييييييييم
بند 2 : اذا رغب احد المتعاقدين فسخ هذا العقد في نهاية المدة فعليه ان يعلم الطرف الاخر بطريق قانوني او يتفق معه كتابة علي ذلك قبل الميعاد بشهر واحد و إلا يعتبر تجديد الايجار لمدة 6 اشهر فقط لحين التنبيه من احد الطرفين

بند 3 : إذا تأخر المستاجر عن دفع الايجار في المواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فإن للمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي تلزم فيها إذا اقيمت دعوي عليه وله ايضا الحق في فسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط بدون احتياج للمرافعة معه بذلك

وسؤالى هل بداية العقد فى 1/7/1996 يستفاد من القانون الجديد ..........كما اننى على علم بأنه لايجوز للضابط التصرف فى الشقة بلايجار أو البيع طالما لم يسدد ثمنها كاملا وأنا مازال القسط يخصم من راتبى

وكم من القت تستغرق القضية وكم تكلفنى من نقود ...بارك الله فيك لآنى والله استنفذت كل الطرق الودية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6200
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

استشاارة عاجلة افادكم الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشاارة عاجلة افادكم الله   استشاارة عاجلة افادكم الله Emptyالأحد مارس 08, 2009 12:27 am

اولا : بالنسبة للبند رقم 1 الذي بنص علية العقد بالنسبة للمده انها مستديم فمن الافضل ان يكون المستأجر محدد المده في العقد
ولكن التاريخ المؤرخ بة عقد البيع 1/7/1986 يسري علية احكام القانون الجديد للايجار
ولكن علمك بان ضابط الشرطة لا يحق لة التصرف فيها يالايجار او بالبيع هذا يمكن ان يكون دليل عليك
وقت القضية هذا لايمكن تقديرة و لكن اكيد حضرتك تعلم وجود القضايا بالمحاكم حتي حجزها للحكم هذا غير الاستئناف
اما بالنسبة للتكلفة فهذا يختلف اولا من مكان لاخر و حسب مكان المحامي او رافع القضية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6200
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

استشاارة عاجلة افادكم الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: استشاارة عاجلة افادكم الله   استشاارة عاجلة افادكم الله Emptyالسبت مارس 21, 2009 12:32 pm

سعدنا بتواصلك معنا

[b]بتاريخ 30/1/1996م صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، وقد نصت المادة الثانية من قانون الإصدار علي انه " لا تسري أحكام القانونيين 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون 136 لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون".


وبالنظر إلى بداية العقد في 1/7/1996 – نجد أنه يسري عليه القانون رقم 4 لسنة 1996

وبالنظر إلى مدة العقد نجده مستديم – وبالتالي فالضابط لمدة العقد هو ميعاد دفع الأجرة .

وبالتالي فهناك إمكانية لرفع دعوى طرد لإنتهاء العلاقة الإيجارية .

أما بالنسبة للتكاليف – فنرجو التفاهم معنا تلفونياً ، والأرقام مبينة بوسائل الاتصال بنا



والله الموفق
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استشاارة عاجلة افادكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أستشارة عاجلة جداااااااااااااااااااااااااااااااااا
» أستشارة عاجلة
» أستشارة عاجلة
» نريد حلال الله
» افيدوني جزاكم الله خيرا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: القسم العام :: منتدي الاستشارات القانونية-
انتقل الى: