مادة ( 76 ) مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه
ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
-1 استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
-2 تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
مادة ( 77 ) مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 48 ) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون
الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
-1 استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل .
-2 حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة
اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة
44 ) من هذا القانون . )
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
مادة ( 78 ) يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام
بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فض ً لا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة .
مادة ( 79 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أيًا من أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فض ً لا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار
شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسة عن
تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
مادة ( 80 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين ( 39 ، 30 ) من هذا القانون .
مادة ( 81 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أيًا من
أحكام المادة ( 64 ) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فض ً لا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج
الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .