ااحد الشركات الخاصة تنظم حضور وانصراف الموظفين بواسطة بصمة الاصبع بالكمبيوتر ولقد تم فصل احد العاملين بها بزعم الغياب وقد حضر العامل امام المحكمة وقرر انة قام بالتوقيع بالبصمة ولم يتغيب
السؤال هنا كيف يثبت العامل انة وقع بالحضور بالشركة اذا انكرت الشركة توقيعة امام الخبير واخفت الميكروفيلم الخاص بالتوقيعات فى هذة الفترة حتى يضيع على العامل اثبات دعواة ؟
ارجوا الافادة القانونية مدعمة بالاسانيد
وشكرا