الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
[ مادة 176 ]
ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويثله نقيب المحاماة قانون امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
[ مادة 177 ]
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل اقدم الوكيلين كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .
[ مادة 178 ]
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالى :
(1) اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
(2) الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها .
(3) وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم .
(5) اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
(6) اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون او فى لائحته التنفيذية .
[ مادة 179 ]
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة اللجنة .
[ مادة 180 ]
للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
[ مادة 181 ]
تتكون موارد الصندوق من :
(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .
(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا
(4) عائد استثمار اموال الصندوق .
(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
[ مادة 182 ]
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .
[ مادة 183 ]
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
- جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .
- جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .
- ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى
- خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .
[ مادة 184 ]
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضرالذى تحرره اللجنة فى هذا الشان ، واذا اصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
[ مادة 185 ]
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية :
(1) التوكيلات الصادرة الى المحامين .
(2) طلبات القيد بجداول المحامين .
(3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى او اى جهة اخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
[ مادة 186 ]
يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفرضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .
[ مادة 187 ] (1)
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
[ مادة 188 ]
تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .
[ مادة 189 ]
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصنوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصنوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
[ مادة 190 ]
تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هئيات التامين .
وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهئية العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفخص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
[ مادة 191 ]
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
[ مادة 192 ]
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه .
[ مادة 193 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
[ مادة 194 ]
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ارداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدول العام .
[ مادة 195 ]
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ الى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العامة او تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
[ مادة 196 ]
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(1) ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
(2) ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات .
(3) ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزه عجزا كاملا مستديما .
(4) ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد اعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 197 ]
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيها (ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين باحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) (1) .
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق احكام المادة (194) .
[ مادة 198 ]
يستحق المعاش للمحامى على ذات الاساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :
1- اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فاكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
2- اذا اصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الاقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .
[ مادة 199 ]
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول الى المستحقين عنه .
[ مادة 200 ]
اذا توفى المحامى او اصيب بعجز كلى دون ان تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له او المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره اربعون جنيها شهريا .
[ مادة 201 ]
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
[ مادة 202 ]
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
(1) ارملة المحامى او صاحب المعاش .
(2) ابناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى او العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم اى التارخيين اقرب
(3) بناته غير المتزوجات او المترملات او المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .
(4) الاخوات والاخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .
(5) الوالدان .
ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 ان تثبت اعال المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له ادى اليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
[ مادة 203 ]
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1) وفاة المستحق .
(2) زواج الارملة او المطلقة والبنت او الاخت .
(3) بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
一- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
二- الطلب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى حتى انتهاء دراسته او بوغه سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
(4) اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .
[ مادة 204 ]
اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى او صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الارملة فى المعاش اذا طلقت او ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير .
[ مادة 205 ]
يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش او يزيد عليه ، فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش ادى اليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا او جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله او بعضه .
[ مادة 206 ]
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين اخرى عن ذات السنوات الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين واربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
ولا يسرى هذا القيد على محامى الادارات القانونية .
على انه اذا كان المعاش المستحق قوانين اخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من احيلوا الى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
[ مادة 206 ] مكرر
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين احيلوا الى المعاش او توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 او وراثتهم (1) .
[ مادة 207 ]
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من قبول الطالب .
ويبدا صرف المعاش فى اول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلا .
[ مادة 208 ]
يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامى اى عمل من اعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد ان يحصل على معاش التقاعد ان يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
[ مادة 209 ]
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
[ مادة 210 ]
تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة امام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
[ مادة 211 ]
تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :
(1) خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز اربعين جنيها .
(2) اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .
(3) ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
(4) عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الاخرى .
ويكون الحد الادنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والانصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل باحكام هذا القانون .
[ مادة 212 ]
يجوز لمجلس النقابة ان يعقد تامينا لدى احدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
[ مادة 213 ]
اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحاى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة
[ مادة 214 ]
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز ام يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحى .
[ مادة 215 ]
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعلونته على اتخاذ مكتبه او تكوين مكتبه فانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية على يقبل قيد المحامى امام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض .
[ مادة 216 ]
ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
[ مادة 217 ]
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجانه الفرعية .
[ مادة 218 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير .
[ مادة 219 ]
يضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشانها .