1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .
( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8 / 2 / 2003 )
2- في مسائل الأحوال الشخصية
استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه . أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع
( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة 26 / 10 / 2002 )