اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 تغيير الطائفة أو الملة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6217
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

تغيير الطائفة أو الملة Empty
مُساهمةموضوع: تغيير الطائفة أو الملة   تغيير الطائفة أو الملة Emptyالجمعة مايو 09, 2008 6:19 am

تغيير الطائفة أو الملة

تغيير الطائفة أو الملة 1 - استناد المطعون ضدها في دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها . إعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات في تغير الطائفة . خطأ وفساد في الاستدلال . لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية علة ذلك . ( الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ( أحوال شخصية جلسة 21 / 10 / 2002 ) 2 - المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 / 12 / 1955 . المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم . صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام . مادة 3 / 2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحول الشخصية . ( الطعن رقم 738 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة 24 / 5 / 2003 ) بطلان الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تغيير الطائفة أو الملة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: احكام محكمة النقض :: الاحكام الشرعية لمحكمة النقض-
انتقل الى: