سعدنا بزيارتك لموقعنا
بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية :
السند القانوني : مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلاً بالقانونين رقمي 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أن المشرع أعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة ، و يرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج الذي عين فى ذات الجهة - ومدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و الذي يكون قد عين مع المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق - من يعين بعد ذلك لا يجوز اعتباره زميلاً في هذا الصدد .
بالنسبة لضم مدة الخبرة السابقة :
السند القانوني : نص الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل
و دلالة هذا النص ووضوح عبارته قاطعتين في وجوب احتساب مدد الخبرة العملية السابقة للعامل والمتفقة مع طبيعة وظيفته من ضمن مدد خبرته .