اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eiliea
مراقب عام المنتدي
eiliea


ذكر
عدد الرسائل : 165
العمر : 37
العمل : play guitar
التميز : 5972
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام ) Empty
مُساهمةموضوع: دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )   دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام ) Emptyالإثنين يونيو 30, 2008 4:43 pm

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه الالمهنة الكائن بدسوق – شارع الشركات .

ضـــــــد

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .

السيد / محافظ ......................... بصه

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــــوع


حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .

وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .

وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .


بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

...................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى بدل عدوى
» صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية امام مجلس الدولة
» دعوى صرف بدل تفرغ
» دعوى صحه التوقيع
» شروط دعوى بدل جذب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: صـــــــــــــيغ الدعــــــــــــاوى :: صيغ دعاوى إدارية-
انتقل الى: